السيد الخوئي
90
مباني تكملة المنهاج - القصاص والديات ( موسوعة الإمام الخوئي )
الاقتصاص منه ( 1 ) . الشرط الرابع : أن يكون القاتل عاقلاً بالغاً ، فلو كان مجنوناً لم يُقتَل ، من دون فرق في ذلك بين كون المقتول عاقلاً أو مجنوناً . نعم ، تحمل على عاقلته الدية . وكذلك الصبي لا يُقتَل بقتل غيره ، صبيّاً كان أو بالغاً ، وعلى عاقلته الدية ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 29 : 400 / أبواب العاقلة ب 11 ح 1 .